ب. حظر أن يقوم مقدم العرض أو أي عضو في فريقه بتقديم أكثر من عرض. دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، يجب على أي شخص يشارك في أنشطة متصلة بمشروع التخصيص أن يراعي في أعماله ذات الصلة بمشروع التخصيص ما يأتي: 1. ج. في حال ترتب على مباشرة الجهة التنفيذية بنفسها أو من خلال طرف آخر تختاره تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أي التزامات مالية إضافية على الخزينة العامة للدولة فعلى الجهة التنفيذية الرفع بشكل مسبق إلى الوزارة لطلب الموافقة، وذلك قبل اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن. 1. على ممثل الجهة التنفيذية الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للجلسة، فإن غاب عن الجلسة دون عذر تقبله اللجنة، تقوم لجنة التظلّمات بمواصلة النظر في التظلّم وإصدار قرارها وفق ما تراه مناسبًا بناءً على ما قدّم إليها من وثائق ومستندات. إنشاء منصة الكترونية مركزية شاملة تتضمن المعلومات والوثائق المتعلقة بمشاريع التخصيص. 2. 2. وثيقة طلب تقديم العروض المعتمدة للمشروع وذلك حال الموافقة على إطلاق أي منها. المنهجية المقترحة لإنشاء سجل لكل مشاركة من أصحاب العلاقة والحفاظ على المعلومات التي تم جمعها والتي تتضمن سجل يوم وتاريخ ووقت التفاعل والأشخاص المعنيين وتحديد المعلومات التي تم تبادلها والمرئيات التي تم جمعها. التقارير المقدّمة من الطرف الخاص إلى الجهة التنفيذية خلال فترة سريان العقد. يقوم المركز بتصنيف بيانات ووثائق السجل إلى الفئات الآتية: 2. 2. ب. 2) أدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والإدارية والفنية لتنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومؤشرات تقييم أداء الطرف الخاص. ملخصًا تنفيذيًا لجميع محتويات وثيقة مبادرة المشروع، بالإضافة إلى المسائل التجارية، والفنية، والمالية، والنظامية التي تتطلب موافقة الجهة المختصة ذات العلاقة. يُشكّل فريق العمل لجنة لتقييم العروض تتكون من لجنتين فرعيتين من ذوي الخبرة والاختصاص، إحداهما لتقييم العروض الفنية والأخرى لتقييم العروض المالية؛ ولا يجوز لأي فرد المشاركة في كلتا اللجنتين الفرعيتين معًا. الأدلة الإرشادية. ه. 3. بيانًا بأن التكاليف التي يتكبدها المتنافسون في إعداد وتقديم وثيقة المؤهلات لن تتحملها الحكومة. ج. 1. د. إعادة العرض التلقائي دون فتحه إلى مُقدّم العرض مع بيان خطي يفيد بعدم وجود رغبة في استقبال أي عروض تلقائية في الوقت الحالي. يجب تحديث وثيقة مبادرة المشروع وإعادة تقديمها إلى الوزارة والجهة المختصة ذات العلاقة للحصول على الموافقة إذا كانت نتائج المنافسة وبنود عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص غير متوافقة مع وثيقة مبادرة المشروع، أو كانت تكاليف المشروع أعلى من المتوقع، أو إذا اختلفت مخرجات المشروع، أو اختلف توزيع المخاطر، أو حدث تغيير جوهري آخر عما تضمنته وثيقة المبادرة. ج. ب. ممارسة الجهة الحكومية للنشاط بنفسها لا يتوافق مع متطلبات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. يُعدّ المركز النماذج الموحّدة المتعلقة بالمنافسات المرتبطة بمشاريع التخصيص، والتي تتضمن ما يأتي: 1. الجدول الزمني لكراسة الشروط والمواصفات. بعد مرور مدة لا تقل عن 10 أيام عمل من تاريخ إعلان الجهة التنفيذية نتائج تقييم وثائق المؤهلات وقائمة المتنافسين المؤهلين، تقوم الجهة التنفيذيّة بإصدار وثيقة طلب تقديم العروض، وتوجيهها إلى جميع المتنافسين المؤهلين مسبقًا لتقديم عروضهم. خلوّ المشروع المقترح في العرض التلقائي من أي مشاكل فنية أو بيئية أو اجتماعية أو نظامية، التي لا يمكن حلها إذا تم تنفيذ المشروع، وتكاليف حل مثل هذه المشاكل يؤخذ في الاعتبار في تحليل القدرة على تحمل التكاليف. المشروع المقترح يتيح نقل جميع أو بعض المخاطر التي تتحملها الجهة الحكومية حالياً أو لاحقاً إلى القطاع الخاص. الحد من قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع مشابهة في المستقبل. 5. المشروع المقترح مجدٍ اقتصادياً للقطاع الخاص، ومن المرجح أن يستقطب اهتمام المستثمرين. ج. ب. التحليل النظامي المتعلق بوضع الأصول وإعادة هيكلتها أو تحويلها إلى شركة، ومعالجة أوضاع الموظفين. 3. هناك فرصة أكبر لتحسين هيكلة تكاليف تقديم الخدمات للمستفيدين. 2. 4. ب. لحين صدور النماذج المحددة في المادة (166) من اللائحة؛ تُعدّ الجهة التنفيذية الوثائق المتعلقة بالمنافسات المرتبطة بمشاريع التخصيص التي تتولاها بما يتوافق مع اللائحة. و. 2. يُطرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال منافسة عامة وفق أحكام النظام واللائحة، ويجوز بموافقة الجهة المختصة ذات العلاقة ولأسباب مبررة بعد إعداد وثيقة مبادرة المشروع الآتي: 1. تحديد خطة العمل والجدول الزمني لكل مرحلة من مراحل عملية طرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال التعاقد المباشر، وحق الجهة التنفيذية في إلغاء عملية الطرح في أي وقت أو في حال انقضاء أي موعد ضمن الجدول الزمني دون إتمام الإجراء المرتبط به لسبب مرتبط بالمرشح. أن تتناسب مؤهلات الخبير الفنية مع المهمة المراد ندبه لها. وصفًا للإجراءات التي يمكن للشخص اتخاذها للحد من تعارض المصالح، إن وجدت. عند إصدار طلب إبداء الرغبة، يجب - كحد أدنى - مراعاة ما يلي: أ. 15. أي بيانات أخرى يرى المركز إتاحتها للمستثمرين. بعد مرور مدة لا تقل عن 10 أيام عمل من تاريخ إعلان الجهة التنفيذية نتائج تقييم بيانات المؤهلات وقائمة التنافسين المؤهلين، تقوم الجهة التنفيذيّة بإصدار وثيقة طلب تقديم العروض، وتوجيهها إلى جميع المتنافسين المؤهلين مسبقًا لتقديم عروضهم. تحرير محضر بالواقعة للمركز وأي جهات ذات علاقة أخرى خلال 24 ساعة من اكتشاف المشكلة. يُقدّم العرض التلقائي إلى الجهة التنفيذية المعنية دون أن تكون ملزمة بدراسته والنظر فيه، ولها في سبيل ذلك – خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استلام العرض التلقائي – ما يأتي: 1. 1. الرياض، يونيو 2021—أعلن المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع منصة استطلاع عن بدء استقبال الآراء والتعليقات من العموم حول مسودة اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) بتاريخ 5/8/1442هـ، ابتداءً من يوم الأربعاء 6/11/1442هـ، وحتى يوم الخميس 21/11/1442ه، وسيتم استقبال الآراء والملاحظات والمرئيات من خلال منصة استطلاع بالمركز الوطني للتنافسية خلال المُدة المحددة. إذا كان العرض التلقائي يستحق مزيدًا من النظر والدراسة، يجب أن يتم إخطار مُقدّم العرض بذلك، مع إرسال نسخة إلى المركز، وفي هذه الحالة تَستكمل الجهة التنفيذية إجراءات دراسة المشروع المقترح وتحضيره وطرحه وترسيته وفقًا لأحكام النظام واللائحة. إذا قدّم المتظلّم وثيقة المؤهلات استجابة لطلب تقديم المؤهلات – خلال المدة والإجراءات المحددة في الطلب – مستوفية لجميع شروط طلب تقديم المؤهلات للتأهل في القائمة المختصرة، ولم يقع عليه الاختيار ضمن القائمة المختصرة للمتنافسين المؤهلين لمرحلة تقديم العروض. المادة . جدول لتحديد مسؤوليات الشريك الخاص للتواصل مع أصحاب المصلحة ما بعد الترسية مقابل المسؤوليات الخاصة بالجهة التنفيذية وفقًا للعقد و/أو أي خطة لإدارة التواصل مع أصحاب المصلحة المدرجة فيه. إذا تعذرت ترسية مشروع نقل ملكية الأصول على صاحب أفضل عرض أو صاحب العرض الاحتياطي بسبب عدم امتثالهم لمتطلبات المشروع السابقة لتوقيع عقد نقل ملكية الأصول وفقًا لوثائق المنافسة. لأغراض اللائحة، يُقصد بالمعلومات السرية كل معلومة يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للمملكة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها أو الإضرار بمشروع التخصيص. مقتضيات الشفافية والعلانية وتكافؤ الفرص والمساواة بين المتنافسين وحماية المصلحة العامة. للوزارة الطلب من المركز تسمية ممثلين عنه للمشاركة في عملية مراجعة الطلب المرفوع من الجهة التنفيذية، وتقديم الدعم الاستشاري لفريق الوزارة بهذا الخصوص. احتياج المشروع للاستفادة من حقوق ملكية فكرية (مثل براءات الاختراع أو الأسرار التجارية) مملوكة لشخص واحد فقط أو جهة وحيدة، وعدم وجود بدائل لحقوق الملكية الفكرية تلك. للجهة التنفيذيّة أن تُسند إلى طرف آخر مهمة مراقبة تنفيذ الطرف الخاص التزاماته وفق ما تقضي به أحكام عقد نقل ملكية الأصول واللائحة والقرارات ذات الصلة. تُعد التظلّمات المودعة وفقًا للمتطلبات ذات الصلة المنصوص عليها في المادة (108) والمادة (109) المتعلقة بقرار اختيار القائمة المختصرة للمتنافسين المؤهلين لمرحلة تقديم العروض واختيار صاحب أفضل عرض صحيحةً إذا تمكن المتنافس من إثبات أي مما يأتي: أ. حرمان المرخص له الذي لديه رخصة سارية من أي حقوق تخولها الرخصة. 3. 1. تحليل مالي واقتصادي (بما في ذلك تحليل القيمة مقابل المال – بحسب الانطباق –) لتحديد الجدوى القيمية للمشروع والقدرة على تحمل التكاليف. 3. بيانًا بأن التكاليف التي يتكبدها المتنافسون في إعداد وتقديم وثيقة المؤهلات لن تتحملها الحكومة. المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية. 4. المشروع المقترح سيترتب عليه درجة أعلى من التوافق مع متطلبات ومعايير السلامة العامة وحماية البيئة والاستدامة وحفظ الموارد الطبيعية المتعارف عليها في الممارسات الدولية. 5. تتولى الجهة التنفيذيّة دراسة وثائق المؤهلات وتقييمها مباشرة بعد فتحها، وتحديد المتنافسين المؤهلين لتقديم العروض، وإعلان نتائج تقييم الوثائق وقائمة المتنافسين المؤهلين على المواقع الإلكترونية الخاصة بكل من الجهة التنفيذية والمركز. أي معايير أخرى يرى مجلس الإدارة مناسبتها. يجوز للملاك بأغلبية الأنصبة أن يكونوا جمعية ملاك لإدارة العقار وضمان حسن الانتفاع به ويلزمهم تكوين الجمعية إذا كان عدد الوحدات عشر فأكثر وعدد الملاك خمسة فأكثر. 2. 13. 2. 4. ج. الجدول الزمني المقترح لكل مرحلة من مراحل طرح المشروع من خلال أسلوب التعاقد المباشر، والموعد الأقصى لتوقيع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 1. 3. يتم تزويد المركز بالبيانات والوثائق الجديدة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تحقق الحالة المرتبطة بالبيانات أو الوثيقة، وتزويد المركز بأي تحديث يطرأ عليها خلال خمسة أيام عمل من وقوع التحديث. ل. 2. بيانًا بجواز تعديل أو تغيير أو إنهاء طلب تقديم العروض وعملية الطرح بأكملها من قبل الجهة التنفيذية في أي وقت ولأي سبب دون وجود مسؤولية عليها نتيجة لذلك عن أي تكاليف يتكبدها المتنافسون. تحفظ الوثائق المتعلقة بمشاريع التخصيص في السجل باللغة التي أعدت الوثيقة بها، وللمركز ترجمة أي وثيقة يرى مناسَبة ترجمتها، أو تكليف الجهة المعنية بتلك الوثيقة بترجمتها إلى اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو كلاهما. ه. ن. 1. وينظر المركز في الطلب، وفي حال رأى مناسَبة إجابته؛ يتم إتاحة المحتوى السري ذي العلاقة إلى مقدّم الطلب، ويحدد المركز أي شروط أو ضوابط مرتبطة بذلك، وللمركز تعليق إتاحة المحتوى على تقديم مقدّم الطلب التعهدات أو الضمانات التي يحددها المركز لضمان المحافظة على سرية المحتوى ذي العلاقة وعدم إفشائه للغير. 5. المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشروع (مثل الآثار البيئية للمشروع، أو عدم القدرة على التنفيذ، أو التأخر في التنفيذ، أو المخاطر الإدارية والمالية للقطاع الخاص) منخفضة أو يمكن للقطاع الخاص إدارتها والتخفيف من آثارها بكفاءة وفعالية. 1. 2. لا يجوز للطرف الخاص اتباع أي ممارسات تقييدية في تقديم الأعمال والخدمات للمستفيدين من الخدمات أو السلع ذات الصلة بمشروع التخصيص، بما في ذلك ما يأتي: 1. وصف الافتراضات التمويلية للقطاع العام وتوقعات القدرة على تحمل التكاليف ونطاق الالتزام المالي، ما لم يتم الاستثناء من ذلك في خطة الطرح المعتمدة. تتولى الجهة التنفيذيّة فتح العروض ودراستها وتقييمها، وإعلان نتائج المنافسة وصاحب أفضل عرض على المواقع الالكترونية الخاصة بكل من الجهة التنفيذية والمركز وإشعار صاحب أفضل عرض وبقيّة المتنافسين بذلك. للجهة التنفيذية أن تعقد مؤتمرًا للمتنافسين المؤهلين في غضون ستة أسابيع من تاريخ إصدار طلب تقديم العروض، على أن يتم النص على ذلك في خطة الطرح، ولا يعد هذا المؤتمر بمثابة مفاوضات مع المتنافسين. نموذج طلب إبداء الرغبات لمشروع التخصيص، والذي يتضمن الهيكل العام لطلب إبداء الرغبات، والتعليمات والأحكام والشروط العامة ذات العلاقة بإبداء الرغبات. 2. أ. د. س. يشمل المحتوى الخاص بأطراف عقد التخصيص البيانات والوثائق المرتبطة بمشروع التخصيص محل التعاقد، والتي تشمل الآتي: أ. للرئيس التنفيذي للمركز إصدار ما يلزم من ملاحق فنية أو أدلة مرجعية مرتبطة بالجوانب الفنية ذات العلاقة بدراسة وتحضير وطرح وترسية مشاريع التخصيص وإدارة عقد التخصيص، وتعد تلك الملاحق والأدلة جزءاً من اللائحة. د. إذا تخلل عملية الطرح تواطؤ، أو تعارض في المصالح، أو رشوة، أو أي من ممارسات الفساد الأخرى. 3. نبذة عامة عن المشروع، وما إذا كان يُسمح بتقديم مفاهيم فنية بديلة، وافتراضات وتوقعات التمويل – بحسب الحال – (ما لم يتم الاستثناء من ذلك في خطة الطرح المعتمدة)، ونهج التعاقد، وعملية العناية الواجبة، والبيانات أو المواد المرجعية المتاحة بما في ذلك إمكانية الوصول إلى غرفة بيانات أو مصادر أخرى للمعلومات ذات صلة بالمشروع. في حال ترتب على إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أي التزامات مالية إضافية على الخزينة العامة للدولة، فعلى الجهة التنفيذية الرفع بشكل مسبق إلى الوزارة لطلب الموافقة، وذلك قبل اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن. 1. ف. قبل الرفع إلى الجهة المختصة ذات العلاقة لطلب الموافقة على طرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال أسلوب التعاقد المباشر، تتولى الجهة التنفيذية إعداد وثيقة مبادرة للمشروع وفقًا للائحة، على أن تتضمن وصفًا تفصيليًا لمسوغات التعاقد المباشر وخطة للتفاوض مع المرشح المقترح. مراجعة البيئة النظامية المنظّمة للقطاع واقتراح تطويرها بما يتعلق بمشاريع التخصيص. ألا تقل خبرته عن ثلاث سنوات في المجال القانوني ويجوز أن تقل هذه الفترة إلى عام واحد لحملة الماجستير في الشريعة أو القانون، أو أي درجة معادلة لهما، أو دبلوم الدراسات العليا في القانون لخريجي كلية الشريعة، أو درجة الدكتوراه في التخصصين المذكورين. في حال ترتب على تعليق تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تعديله أي التزامات مالية إضافية على الخزينة العامة للدولة، فعلى الجهة التنفيذية الرفع بشكل مسبق إلى الوزارة لطلب الموافقة، وذلك قبل اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن. المشروع المقترح يُعد من متطلبات تحقيق مستهدفات القطاع بشكل عام، واستراتيجياته وخططه. أن الجهة التنفيذية لم تستوفِ المتطلبات النظامية في الإجراءات المرتبطة بطلب تقديم المؤهلات أو طلب تقديم العروض، وأن تصحيح ذلك من شأنه أن يؤثر جوهريًا في اختيار القائمة المختصرة للمتنافسين المؤهلين لمرحلة تقديم العروض، أو اختيار صاحب أفضل عرض. 3- تتم معالجة قوائم طلبات القروض الأخرى الموضحة في الفقرة (3) من المادة (4) وفق ما يقره المجلس. لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (6( والفقرة )7) من هذه المادة، يُعدّ غائبًا من لم يحضر خلال ثلاثين دقيقة من الموعد المُقرّر لبدء الجلسة؛ ما لم تُقرّر لجنة التظلّمات تمديد هذه المهلة. الوثائق المتعلقة بأي إجراء يتم خلال فترة سريان عقد الخدمات الاستشارية مثل تعليق تنفيذ العقد، أو تمديده أو تجديده، أو إنهائه، أو سحب الأعمال من الاستشاري. 2. تدرج البيانات في السجل باللغتين العربية والانجليزية، وتكون المنصة الالكترونية الخاصة بالسجل متاحة باللغتين العربية والانجليزية. الرفع إلى الجهة المختصة للموافقة بشأن أي موضوع يقع ضمن اختصاصها. 2. 6. أ. 2. موافقة الجهة التنفيذيّة على نشر أي وثائق أو معلومات أو بيانات تتعلق بمشاريع التخصيص في المملكة أو الإفصاح عنها، قبل نشرها من المركز من خلال السجل. ه. التنسيق مع المركز بشأن الرد الملائم، الذي يمكن أن يتضمن التحقيق الرسمي وتحديث الإجراءات لتجنب الانتهاكات المماثلة في المستقبل.. المعلومات العامة المرتبطة بالموافقة الصادرة بشأن المشروع عن الجهة المختصة. 2. فرض أي مقابل مالي إضافي على المستفيدين من الأعمال والخدمات. للرئيس التنفيذي للمركز إصدار ما يلزم من ملاحق فنية أو أدلة مرجعية مرتبطة بالجوانب الفنية ذات العلاقة بدراسة وتحضير وطرح وترسية مشاريع التخصيص وإدارة عقد التخصيص، وتعد تلك الملاحق والأدلة جزءاً من اللائحة. 3. للجهة المعنية الطلب من المركز تسمية ممثلين عنه للمشاركة في تنفيذ الأعمال المرتبطة بالموضوع محل التنسيق، وتقديم الدعم الاستشاري لفريق عملها. تراعي الجهة الحكومية في تحديد أولويات مشاريع نقل ملكية الأصول العوامل الآتية: أ. ب. 2. حظر التواطؤ، وتعارض المصالح، والرشوة، وأي من ممارسات الفساد الأخرى، وبيان أنه يتعين على مقدمي العروض الإقرار بامتثالهم لجميع ما سبق والإشارة إلى العقوبات والقيود المطبقة على المخالفات. أي تفويض صادر عن الجهة التنفيذية لغيرها ببعض صلاحياتها ومهماتها، وأي تعديل عليه. 1. 6. تتضمن وثيقة طلب تقديم العروض– بحدٍّ أدنى – ما يأتي: أ. 11. الجدول الزمني المقترح لكل مرحلة من مراحل طرح المشروع من خلال أسلوب التعاقد المباشر، والموعد الأقصى لتوقيع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ز. وصفًا تفصيليًا لنقل ملكية الأصول، وعملية العناية الواجبة، والبيانات أو المواد المرجعية المتاحة بما في ذلك إمكانية الوصول إلى غرفة بيانات أو مصادر أخرى للمعلومات ذات صلة بالمشروع. 2. دون الإخلال بحكم المادة (94) من اللائحة؛ تكون عملية ومتطلبات طرح مشروع نقل ملكية الأصول من خلال أسلوب المنافسة المحدودة مماثلة لتلك الخاصة بطرح مشروع نقل ملكية الأصول من خلال المنافسة العامة وفقًا لأحكام اللائحة. 2. 2. ش. ب. ج. تحديد كيفية التعامل مع المعلومات والوثائق وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بمقدمي العروض. في حال صدر قرار لجنة التظلّمات بقبول التظلّم وصحته بعد توقيع العقد؛ فتحدد لجنة التظلّمات في قرارها التعويض الذي يستحقه المتظلّم عن التكاليف التي تكبدها، بما في ذلك التكاليف والمصروفات والأتعاب التي تكبدها المتظلّم لإيداع تظلّمه والترافع. يجب على عضو اللجنة التنحي عن النظر في التظلّم إذا كان لديه تعارض في المصالح أو كل ما من شأنه التأثير على استقلاليته أو إذا وجد أي سبب من أسباب التنحي والرد بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة. 1. 4. تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وتطبّق اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام، وتُراجع بعد مرور (سنتين) من تاريخ تطبيقها. 2. لغايات هذه المادة يقصد بالمتنافسين على مشاريع التخصيص، المتنافسون الواردة أسماؤهم في قائمة المتنافسين المؤهلين لتقديم العروض. ع. 3. وإذا لم تتحقق الحدود الدنيا المُشار إليها في هذه المادة ورأت الجهة الحكومية الاستمرار في طرح المشروع؛ فتُطبق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بطرح ذلك المشروع. على المركز اتخاذ ما يلزم لغايات الربط الالكتروني - من خلال الشبكة الحكومية الآمنة - مع الجهات التنفيذية والجهات الحكومية لغايات تبادل البيانات والوثائق المرتبطة بالسجل. 2. 1. تشمل المعلومات السرية جميع المعلومات ذات العلاقة بأنشطة ووثائق مشاريع التخصيص بما فيها الأمور المالية والقانونية والفنية والإدارية، والمداولات والقرارات الخاصة بالجهة التنفيذية أو الجهات المختصة، بما فيها الأعمال والمهمات التي تتولاها. أي بيانات أخرى يرى المركز إتاحتها للمتنافسين على مشاريع التخصيص. 3. 2. المشروع المقترح يساهم في التوسع في المنافسة في القطاع، واستقطاب المستثمرين لمزاولة النشاط في القطاع. 4. أ. 4. يُعيّن رئيس لجنة التظلّمات ونائبه وأعضاؤها بقرار من مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وينص القرار على تحديد عضو احتياطي أو أكثر. دون الإخلال بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة، فيما يتعلق بالحصول على موافقة الوزارة، عند الرفع بوثيقة المبادرة إلى الجهة المختصة ذات العلاقة للموافقة على طرح مشروع نقل ملكية الأصول، للجهة التنفيذية أن تطلب من الجهة المختصة ذات العلاقة تضمين موافقتها على طرح المشروع موافقة مسبقة على نتائج عملية الطرح وتوقيع عقد نقل ملكية الأصول؛ شريطة أن تكون نتائج عملية الطرح ومضمون العقد تتوافق مع وثيقة المبادرة المرفوعة للجهة المختصة ذات العلاقة دون وجود تحديثات أو تعديلات توجب تحديث وثيقة المبادرة والرفع بها إلى الجهة المختصة ذات العلاقة للموافقة عليها. ي. أ. 1. يجب الحصول على موافقة الجهة المختصة ذات العلاقة لطرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال التعاقد المباشر، ولا يكون طرح المشروع بالتعاقد المباشر إلا في أضيق الحدود التي تقرها الجهة المختصة ذات العلاقة وفقاً لأحكام اللائحة. تقوم الجهة التنفيذية بإخطار مُقدّم العرض التلقائي باستلامها للعرض والرغبة في دراسته والنظر فيه، وتراعي في ذلك الملامح الرئيسة للعرض التلقائي كالأصول المادية التي ستُطوّر، والخدمات التي ستُقدّم، وفترة العقد، وآليات الدفع، ونقاط القوة والضعف الرئيسة للعرض التلقائي (إن وجدت). ز. المشروع المقترح يُعد من متطلبات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، أو يساهم في تحقيقها. بعد مرور مدة لا تقل عن (عشرة) أيام عمل من تاريخ إعلان الجهة التنفيذية نتائج المنافسة وصاحب أفضل عرض أو انتهاء إجراءات التفاوض مع صاحب أفضل عرض، تقوم الجهة التنفيذيّة بالرفع إلى الجهة المختصة ذات العلاقة لطلب الموافقة على ترسية عقد نقل ملكية الأصول والموافقة على توقيعه وأي عقود تابعة له، وفي حال استلام أي تظلّم خلال هذه المدة من أي متنافس؛ على الجهة التنفيذيّة إحاطة الجهة المختصة ذات العلاقة بذلك في طلب الموافقة لأخذ ذلك بعين الاعتبار وتحديد مدى مناسبة التأخير أو الموافقة على ترسية عقد نقل ملكية الأصول وتوقيعه قبل البت في التظلّم، أو التوجيه بما تراه مناسبًا. ح. يجب أن تظل جميع بيانات المؤهلات المستلمة مغلقة حتى موعد إغلاق باب تقديم المؤهلات، ويتم فتح جميع بيانات المؤهلات في آن واحد بعد موعد إغلاق باب تقديم المؤهلات، وفقًا لأي إجراءات محددة في طلب تقديم المؤهلات. للجهة التنفيذيّة أن تُسند إلى طرف آخر مهمة مراقبة تنفيذ الطرف الخاص التزاماته وفق ما تقضي به أحكام عقد نقل ملكية الأصول واللائحة والقرارات ذات الصلة. ب. ب. أ. 8. 6. ج. 7. ل. ع. يُقدّم التظلّم على اختيار صاحب أفضل عرض خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ نشر صاحب أفضل عرض على الموقع الالكتروني المعنيّ. 5. عرض يتعلق بمشروع تخصيص لم يُقدّم في سياق طلب تقديم عروض. تحليل الخيارات لتحديد مدى مناسبة طرح المشروع بشكل كلي أو جزئي، وتحديد الأهداف الأساسية من نقل ملكية الأصول، والوضع الراهن كخيار، واختيار الأسلوب الأفضل لنقل ملكية الأصول. ك. يشمل المحتوى الخاص بالمستثمرين البيانات والوثائق المرتبطة بمشاريع التخصيص التي تمت الموافقة عليها من الجهة المختصة ذات العلاقة لغايات طرحها بأسلوب المنافسة العامة، والتي تشمل الآتي: أ. الشخص الذي يتمتع بشخصية اعتبارية خاصة ويكون طرفًا في عقد تخصيص مع الحكومة. آلية وإجراءات إعداد محاضر الاجتماعات وتوقيعها والجدول الزمني لذلك. ف. تقديم التوصيات لتجنب الاحتكار والحد من آثاره ومراعاة المنافسة المشروعة ومصلحة المستفيدين وتحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد، والرفع بذلك إلى الجهة المختصة ذات العلاقة للموافقة ضمن موافقتها على وثيقة المبادرة وطرح مشروع التخصيص، على أن تتم مراعاة أي ضوابط تُحدّدها الجهة المُختصّة ذات العلاقة في موافقتها في هذا الشأن. يجوز للجهة التنفيذية في أي مرحلة من مراحل مشروع التخصيص الطلب من الجهة المختصة ذات العلاقة إصدار موافقة مسبقة بشأن أي أمر من الأمور المرتبطة بمشروع التخصيص الخاضعة لموافقة الجهة المختصة، وللجهة المختصة - إذا رأت أن منح الموافقة المسبقة يساعد في التعجيل بإجراءات تنفيذ مشروع التخصيص - منح هذه الموافقة على أن تتضمن الموافقة المسبقة أي اشتراطات أو متطلبات يجب على الجهة التنفيذية تحقيقها لنفاذ تلك الموافقة..
تبييض الوجه بمكون واحد,
دبلوم التوجيه والإرشاد 1442,
نسب القبول في جامعة الملك سعود 1442 طالبات,
البطاقة الجامعية جامعة طيبة,
جدول تحويل الوحدات الكهربائية,
عمل أكثر من نسخة لبرامج الاندرويد,
كريم نيفيا للشعر عالم حواء,